أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، القانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم المهني.
بشار الأسد يصدر قانوناً جديداً
وبحسب رئاسة النظام السوري، فإن القانون "يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة".
[caption id="attachment_423356" align="alignnone" width="1920"]

بشار الأسد يصدر القانون رقم 38 لعام 2021[/caption]
وشرح القانون بعض المصطلحات في المادة الأولى، في حين أوضح في المادة الثانية بعض الأحكام، وهي كالتالي:
1- يقبل في التعليم المهني الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السورية أو ما يعادلها وفق تعليمات يحددها الوزير المختص قبل بدء كلّ عامٍ دراسي.
2- مدة الدراسة ثلاث سنوات تبدأ من الصف الأول الثانوي المهني حتى نهاية الصف الثالث الثانوي المهني.
3- تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي المهني بامتحانٍ عام، يمنح الناجحون فيه الشهادة الثانوية المهنية، يحدد فيها المهنة وفق نموذجٍ موحدٍ تعدّه الوزارة، وتوقع من الوزير المختصّ أو من يفوّضه، ويحفظ أصلها في الوزارة المختصة.
4- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها متابعة دراسته الجامعية أو التقنية وفق شروطٍ ومعايير القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصّة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية.
المادة الثالثة
يتم إعداد المناهج المهنية التخصصية بالتنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة، وتصدر بقرار من الوزير المختص.
كما يتم إعداد مناهج العلوم الأساسية والثقافة العامّة من قبل الوزارة، وتصدر بقرار من الوزير.
تضع الوزارة نظاماً موحداً للامتحانات بالتنسيق مع الوزارات المختصة، ويصدر بقرار من الوزير.
المادة الرابعة
تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية وفق أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
يتمّ تحديد المهن أو استبدالها في ثانويات التعليم المهني بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح اللجنة الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية
المادة السادسة
يجوز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني وفق أحكام هذا القانون.
ويشمل التنسيق مساهمة قطاع الأعمال المعني في اقتراح مفردات المناهج للمواد التقنية والتدريبات العملية ومشاركتها في تدريبها واختباراتها العملية.
المادة السابعة
يجوز إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني بقرارٍ من الوزير المختص، وتحدد آلية وقواعد العمل فيها بقرارٍ منه.
المادة الثامنة
لقطاع التعليم أن يتعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخصّ العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب، وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظامٍ خاصٍ يصدر بقرار من الوزير المختص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".