- قانون يزيد من ارتفاع أسعار العقارات
وفقاً لما نشرته صحيفة "وطن" الموالية، نص مشروع القانون، والذي تضمنت المادة الثانية منه ما يلي: "يتم استفاء لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية، وفق النسب الآتية": 1- يتم استفاء 0.1% (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص. 2- يستوفى 0.1%(واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج. 3- واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم. 4- 0.2% (اثنان بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة. 5- 0.3% (ثلاثة بالألف) لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية. 6- 0.2% (اثنان بالألف) من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت. 7- 0.1% (واحد بالألف) من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. في حين، بيّنت المادة الثالثة من مشروع القانون ذاته أنه: "يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة 2 من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون، معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014". ونصت المادة الرابعة، على اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال. وأنه في حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وإذا تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما

